أخبارأخبار عاجلة

مبدأ قضائي: إذا أخطأت جهة العمل في حق الموظف وجب تعويضه

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن مسؤولية الجهة الإدارية “جهة عمل الموظف” تكمن في أنها المنوط بها إصدار القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ تمثل في قرار شابه عدم المشروعية أو عابه عيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة :”أن شرط ذلك هو أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به”.
وأوضحت المحكمة :”أنه إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل”.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة، بشأن موظف تم نقله تعسفيًا ما ألحق به ضررًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى