أخبارأخبار عاجلةمتابعات

النواب يقر حق التظلم للممنوعين من السفر خلال 15 يوماً والفصل بمدة مُماثلة

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى